أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : نقل تراب من الحرم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
نقل تراب من الحرم
معلومات عن الفتوى: نقل تراب من الحرم
رقم الفتوى :
8940
عنوان الفتوى :
نقل تراب من الحرم
القسم التابعة له
:
متفرقات
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
تقول سيدة : أتيحت لى الفرصة فحصلت على جزء من التراب الموجود داخل المقصورة التى حول قبر النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وأنا محتفظة به ، فقيل لى إنه حرام فماذا أفعل ؟.
نص الجواب
جاء فى "كفاية الأخبار ج 1 ص 211 " فى فقه الشافعية أنه يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره إلى الحل - أى خارج الحرم - وكذا حرم المدينة ، قاله النووى فى شرح المهذب فى أواخر صفة الحج وجزم به ، إلا أنه نقل عن الأكثرين فى محظورات الإحرام أنه يكره ، يعنى تراب المدينة وأحجارها ، قال الإسنائى : نص الشافعى فى "الأم " على المسألة وقال : إنه يحرم ، فالفتوى عليه .
وجاء مثل ذلك فى الإقناع للخطيب "ج 1 ص 232" وأوجب رده إلى الحرم ، بخلاف ماء زمزم فإنه يجوز نقله وذكر الشيخ عوض فى الحاشية أن أبا حنيفة أجاز نقل التراب للتبرك فينبغى تقليده .
ونقول للسائلة : لا بأس بالأخذ بالقول بالكراهة، ولا حرمة فى الاحتفاظ بهذا التراب ولا بأس أيضا بالأخذ برأى أبى حنيفة فى الجواز .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: